ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥١ - الحديث ٩٥
[الحديث ٩٣]
٩٣مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَقَالَ لَبِّ بِالْحَجِّ وَ انْوِ الْمُتْعَةَ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصَّرْتَ فَفَسَخْتَهَا وَ جَعَلْتَهَا مُتْعَةً.
وَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ لَا يَذْكُرَ شَيْئاً جُمْلَةً وَ يَنْوِيَ الْمُتْعَةَ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٩٤]
٩٤سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِأَيِّ شَيْءٍ أُهِلُّ فَقَالَ لَا تُسَمِّ لَا حَجّاً وَ لَا عُمْرَةً وَ أَضْمِرْ فِي نَفْسِكَ الْمُتْعَةَ فَإِنْ أَدْرَكْتَ مُتَمَتِّعاً وَ إِلَّا كُنْتَ حَاجّاً.
[الحديث ٩٥]
٩٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ وَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ نُلَبِّيَ وَ لَا نُسَمِّيَ شَيْئاً وَ قَالَ لَأَصْحَابُ الْإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَيَ
الحديث الثالث و التسعون:
الحديث الرابع و التسعون: صحيح.
الحديث الخامس و التسعون: صحيح.
و قال السيد رحمه الله: الأفضل أن يذكر في تلبية عمرة التمتع الحج و العمرة معا، على معنى أنه ينوي فعل العمرة أو لا ثم الحج بعدها، باعتبار دخولها في حج التمتع، لصحيحة الحلبي و صحيحة يعقوب بن شعيب. و لو أهل المتمتع بالحج، جاز لدخول عمرة التمتع فيه، كما يدل عليه صحيحة زرارة.